فتاوى الناس | ما حكم تقديم زكاة الفطر وإخراجها في أول رمضان؟
ورد إلى مجمع البحوث الإسلامية، سؤال عبر الصفحة الرسمية على موقع فيسبوك، نصه: «ما حكم تقديم زكاة الفطر وإخراجها في أول رمضان؟».
وأجابت لجنة الفتوى بالبحوث الإسلامية، بأن أهل العلم اختلفوا في أول وقت إخراج زكاة الفطر على قولين:
القول الأول: إنه يجوز إخراجها قبل العيد بيومين، وهو مذهب المالكية والحنابلة، واستدلوا بحديث ابن عمر رضي الله عنهما وفيه: ” وَكَانُوا يُعطُونَ قَبلَ الفِطرِ بِيَومٍ أَو يَومَينِ” رواه البخاري.
وقال بعضهم: قبل العيد بثلاثة أيام، قال مالك: أخبرني نافع : أن ابن عمر كان يبعث بزكاة الفطر إلى الذي تجمع عنده قبل الفطر بيومين أو ثلاثة.
– اقرأ أيضا: فتاوى الناس | النوم الكثير في نهار رمضان.. هل يبطل الصيام؟
القول الثاني: إنه من أول شهر رمضان، وهو المفتى به عند الحنفية والصحيح عند الشافعية. وقالوا: إن سبب زكاة الفطر الصوم والفطر منه، فإذا وجد أحد السببين جاز تعجيلها، كما يجوز تعجيل زكاة المال بعد ملك النصاب قبل تمام الحول.
وانتهت بناء على ذلك إلى أنه: من أخرجها أول شهر رمضان على قول الحنفية والصحيح من قول الشافعية صح ذلك ، ومن أخرجها قبل عيد الفطر بيوم أو يومين أو ثلاثة صح ذلك.
أما بالنسبة لأفضلية التقديم أو التأخير في إخراجها: فينبغي أن يراعى في ذلك مصلحة الفقير، فإن كانت مصلحته في تقديم إخراجها يكون ذلك أفضل، وإن كانت مصلحته في تأخير إخراجها يكون ذلك أفضل.