البرلمان يوافق مبدئيًا على فصل الموظف متعاطي المخدرات

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة، بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، والذى يقضى بإنهاء خدمة الموظف المتعاطي للمخدرات.
جاءت فكرة القانون؛ عقب تكرار الحوادث المأساوية، التي يتسبب فيها الموظفون الحكوميون، ممن يتناولون المواد المخدرة، وفق خبراء.
وللحد من هذه الظاهرة، تقدمت الحكومة، بمشروع القانون وهو يهدف إلى وضع حدٍ لاستمرار بعض العاملين فى شغل وظائفهم، على الرغم من ثبوت تعاطيهم المواد المخدرة، وتوفير النصوص القانونية الصريحة، التي يمكن بموجبها إيقاف من ثبت تعاطيهم المواد المخدرة عن العمل. إضافة إلى حماية المرافق العامة، وحياة المواطنين من الخطر الداهم الذي يمكن أن يسببه بقاء متعاطي المخدرات في وظيفته.
اقرأ أيضا: بعد حملة «رحلة المخدرات» 400% زيادة في المتصلين منهم فتيات
وينص القانون أيضا على إقرار بعض العقوبات الجنائية لمن يقدم عونًا، سواء بالسماح عمدًا بالتعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو استمرار من ثبت تعاطيه المخدرات، أو من يتعمد الغش فى إجراء التحاليل، أو يدلي بنتيجة مخالفة للواقع في هذا الشأن. إلى جانب توفير ضمانة بتمكين جهة العمل عند ثبوت تعاطي العامل، بتوقيع عقوبة الفصل مباشرة بقوة القانون دون الرجوع إلى المحكمة.
ترحيب
رحبت عدة جهات بمشروع القانون، واعتبرت اللجنة المختصة للبرلمان، هذه الخطوة مكملة لخطوات الإصلاح الإداري، في جميع قطاعات ووحدات العمل على مستوى الدولة. وفي هذا الصدد دعا النائب محمد الوحش عضو مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، لوضع عقوبة لمن شارك في تعيين مدمن أو ساهم على التحايل في القانون، وتأهيل الموظفين المدمنين.
اقرأ أيضا: اللجنة الدولية للمخدرات: وضع 8 مواد مخدرة جديدة تحت الرقابة الدولية
وقال النائب طلعت عبد القوي، إن مشروع القانون يحل مشكلة تواجه المجتمع المصري؛ وهي التعاطي والإدمان. مشيرا إلى أن مواجهة الإدمان لا تقل عن الحروب لأنها تسعى لتدمير القوى البشرية، وأوصى بأهمية تأهيل الموظفين المدمنين، والتوسع في إنشاء مصحات علاج الإدمان.
اقرأ أيضًا: إطلاق نار وحرائق وتفجيرات.. ماذا حدث بالكونجرس خلال 200 عام؟
يذكر أن فلسفة مشروع القانون راعت العديد من الاعتبارات، على غرار البناء على بعض الأحكام والمصطلحات القانونية في تشريعات قائمة. مثل الإحالة فى البند الأول من (المادة الأولى) منه؛ إلى معنى كلمة المخدرات بما تقصده تلك الكلمة وفقًا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 1960، وهو يعد منهجًا تكامليًا للبيئة التشريعية، والحرص على حصر صفة تعاطى المخدرات؛ على واقعة تناول مادة أو أكثر من المواد والجواهر المشار إليها فى مشروع القانون دون مقتضًى طبى، وبما يؤكد أخذ المشرع فى اعتباره؛ دوافع وأسباب واقعة التعاطي؛ وبالتالى القدرة على التمييز بين التعاطى العلاجى والتعاطى بدافع الإدمان.