سوشيال ناس

غير الأب والأم.. أشخاص مسموح لهم تسجيل المولود الجديد

حدد قانون الأحوال المدنية المصري رقم 143 لسنة 1994، فيما يتعلق بسجلات المواليد أو الوفيات والزواج والطلاق، مجموعة من الأشخاص مسموح لهم التبليغ عن المولود الجديد بعد الولادة، وتسجيله في السجلات بخلاف الأب والأم.

ونصت المادة 19 من القانون على أنه يجب التبليغ عن وقائع الولادة خلال 15 يوما من تاريخ حدوث الواقعة ويكون التبليغ من خلال المكلفين به، وهم :والد الطفل إذا كان حاضرا، والدة الطفل شريطة إثبات العلاقة الزوجية، مديرو المستشفيات والمؤسسات العقابية ودور الحجر الصحي وغيرها من الأماكن التي تقع فيها الولادات.

فيما شددت المادة 21، أنه لا يجوز اشتراك أخين أو أختين من الأب في اسم واحد، كما لا يجوز أن يكون الاسم مركبا أو مخالفا للنظام العام أو لأحكام الشرائع السماوية.

تسجيل الأم للمولود
تسجيل الأم للمولود

قاعدة بيانات

ومن ناحية أخرى أنشأت مصلحة الأحوال المدنية قاعدة قومية لبيانات المواطنين تشتمل على سجل خاص بكل مواطن يميزه «رقم قومي» منذ ميلاده وطوال حياته ولا يتكرر حتى بعد وفاته، وتلتزم جميع الجهات بالتعامل مع المواطن من خلال هذا الرقم القومي «بطاقة الرقم القومي».

كما تتولى مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية تنفيذ أحكام هذا القانون، ولوزير الداخلية إصدار القرارات اللازمة بإنشاء مراكز معلومات للأحوال المدنية، ومحطات للإصدار الآلي لبطاقات إثبات الشخصية ووثائق الأحوال المدنية وأقسام ووحدات السجل المدني في الجهات التي يعينها.

ويكون التبليغ عن وقائع الميلاد التى حدثت للمصريين فى الخارج خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الميلاد، وذلك لقنصلية جمهورية مصر العربية بالخارج، أو لقسم سجل مدنى المركز الرئيسى بالإدارة البريد الموصى عليه فى حالة عدم وجود قنصلية.

كما يكون تبليغ الأب والأم من نسختين على نموذج مجانى بمكتب الصحة بمعرفة من له حق التبليغ ومعه ما يؤيد صحة الواقعة وصحة بيانات الوالدين والعلاقة الشرعية بينهما وتحرر شهادة الميلاد عقب قيدها مباشرة وتسلم للمواطن، ويقوم مكتب الصحة بإرسال التبليغات للسجل المدنى الذى يتولى بدوره قيدها مرة أخرى بدفتر مواليد السجل ثم إرسالها للإدارة لإدخالها بياناتها على الحاسب الآلى وتحديد الرقم القومى للمولود.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى