أشخاص يتقمصون «المهدي المنتظر» لتبرير جرائمهم.. والقانون يقف لهم بالمرصاد
حالة من الجدل الشديد شهدها الرأي العام الساعات الماضية بعد أن ادعى شخص اسمه محمد محمد حبش مقيم بمركز قطور محافظة الغربية بأنه المهدي المنتظر وقام بتعليق يافطة على باب منزله مكتوب عليها دار المهدي المنتظر الشيخ محمد محمد حبش، الأمر الذي رفضه جميع المصريين لما يحمله من معارضه للدين الإسلامي وأصوله الراسخة.
ولم تكن هذه الحادثة الأولى من نوعها بل شهد المجتمع المصري جرائم بشعة على يد بعض الأشخاص المختلين عقليًا، والذين قاموا بتبرير جرائمهم بالإدعاء بأنهم «المهدي المنتظر»، كان أخرهم قاتل نجله الرضيع بالتجمع الخامس كما أن هناك مسجل خطر قتل مسن بـ20 طعنة، وادعى أنه المهدي المنتظر.
وكان قد أنهى مختل عقليا حياة طفل رضيع خنقًا بسبب عدم حفظه للقرآن، وأمرت نيابة التجمع برئاسة المستشار محمد سلامة رئيس النيابة، بحبسه ٤ أيام على ذمة التحقيق، وعرضه على القاضي للأمر بإيداعه تحت الملاحظة، في إحدى مستشفيات الصحة النفسية.
الفصام الذهني
ومن ناحية أخرى يرى خبراء الطب النفسى أن كل من ظهروا خلال الفترة السابقة من المدعين بأنهم المهدى المنتظر في المجتمع المصري يعانون من الفصام الذهنى واضطرابات نفسية يُطلق عليه اضطراب وجدانى ثنائى القطب المعروف بالهوس، يجعل المصاب به فى حالة اندفاع مستمر وكلامه غير مرتب ويدعى أشياء غير عقلانية مثل القوة الخارقة والسيطرة على العالم وأنه المهدى المنتظر، ولا يقتصر المُصاب بالفصام الذهنى عند هذا الحد، بينما يدعى سماع أصوات لا يسمعها غيره وضلالات شك وعظمة ويكون منعزلا عمن حوله، و يتم التعامل مع هذه الحالات عن طريق العلاج الدوائى والجلسات ويفضل الحجز فى المستشفيات حتى لا يؤذى من حوله.
العقوبة القانونية
أما عن العقوبة القانونية لمن يدعى أنه المهدي المنتظر، فيقول الخبير القانوني والمحاضر بجامعة حلوان، سها حمادة عمران أن كل من يدعى أنه المهدى المنتظر أو غيرها من الأمور المتعلقة بالشأن الدينى يضع نفسه تحت طائلة المساءلة القانونية عملا بالمادة 98 من قانون العقوبات لاستغلاله الدين في ترويج أفكار من شأنها إثارة الفتنة والإضرار بالوحدة الوطنية، تكون التهمة ازدراء الدين حيث تصل فيها العقوبة للحبس 5 سنوات.
وأضافت عمران أن المادة 98 من قانون العقوبات تنص على :يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات، أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه، كل من استغل الدين في الترويج بالقول أو بالكتابة أو بأى وسيلة أخرى، لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو تحقير أو ازدراء الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الإضرار بالوحدة الوطنية.
تأكدت على أن قواعد المحاسبة سوف تمتد إلى تطبيق المادة 102 من قانون لعقوبات لما فعله من إذاعة أخبار وإشاعات عمدا تهدد السلم الاجتماعي دون أن يكون لها سند صحيح من القانون أو الواقع العملى وهو ما يكدر صفو المجتمع ويساعد على نشر الفتن حيث أنه حال ثبوت تلك الجريمة أمام القضاء، فإن عقوبة الحبس تكون جزاء مرتكبها عقابا له وردعا لغيره لعدم تكرار ارتكابها لما تمثله من خطورة بالغة على أمن المجتمع واستقراره.