مجلس الوزراء يحسم الحد الأقصى لضريبة التصرفات العقارية

ضريبة التصرفات العقارية واحدة من الأشياء التي شغلت بال المصريين خلال الفترة الماضية وجعلها عرضة للعديد من الأقاويل مما دفع مجلس الوزراء للتدخل.
اقرأ أيضًا: الحكومة تحسم حقيقة رفع أسعار اللحوم بالتزامن مع موسم الأعياد
وتم تداول منشور على مواقع التواصل يزعم إصدار المجلس قراراً بالحد الأقصى لضريبة التصرفات العقارية.
وقال المنشور إن الحكومة المصرية قررت فرض ٤٠٠٠ جنيه كضريبة عقارية على جميع العقارات مهما بلغت قيمة العقار.
مجلس الوزراء يحسم حقيقة ضريبة التصرفات العقارية
وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة المالية والتي نفت الأنباء المتداولة عن تحديد الضريبة العقارية بـ4 آلاف جنيه.
وأكدت الوزارة على أنه لا صحة لإصدار مجلس الوزراء قراراً باعتبار الحد الأقصى للضريبة بـ ٤٠٠٠ جنيه على جميع العقارات مهما بلغت قيمة العقار.
وشددت المالية على أن المنشور المتداول مزيف وغير صادر من أي جهة رسمية.
وتابعت أن الحكومة تقدمت بمشروع قانون لمجلس النواب ينص على فرض ضريبة مقطوعة وفقًا لقيمة التصرف وذلك على العقود التي تمت قبل العمل بالقانون رقم ١١ لسنة ٢٠١٣، في ١٩ مايو ٢٠١٣.
وتابعت أن الضريبة يدفعها البائع الأخير فقط مهما تعددت عقود تسلسل الملكية، فإذا كانت قيمة العقد حتى ٢٥٠ ألف جنيه، ستكون قيمة الضريبة ١٥٠٠ جنيه.
وأشارت إلى أنه إذا كانت قيمة العقد أكثر من ٢٥٠ ألف جنيه حتى ٥٠٠ ألف جنيه، تكون قيمة الضريبة ٢٠٠٠ جنيه.
بينما إذا كانت قيمة العقد أكثر من ٥٠٠ ألف جنيه وحتى مليون جنيه، تكون قيمة الضريبة ٣ آلاف جنيه.
وإذا كانت قيمة العقد أكثر من مليون جنيه، تكون الضريبة ٤ آلاف جنيه، ودون غرامات تأخير.
بينما يستمر العمل بضريبة التصرفات العقارية بنسبة ٢,٥٪ دون حد أقصى من قيمة التصرفات العقارية التي تمت فى فترة العمل بالقانون رقم ١١ لسنة ٢٠١٣، اعتبارًا من ١٩ مايو ٢٠١٣ دون أى تغيير عليها.
سواءً كان هذا التصرف في العقارات المبينة أو الأراضي للبناء سواءً كان التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة المنشآت أو كان على العقار كله أو جزء منه أو وحدة سكنية منه أو غير ذلك.
وناشد المركز وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الأخبار.
والتي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام، وفي حالة وجود أي استفسارات بهذا الشأن يمكن الرجوع للموقع الإلكتروني للوزارة (mof.gov.eg).